kayhan.ir

رمز الخبر: 2389
تأريخ النشر : 2014June20 - 19:51
جرائم ’داعش’ بعين القانون الدولي

من يحاسب ’داعش’ عن جرائمها في العراق

علي مطر

أين ما يذهب تنظيم "داعش” يحل الارهاب والتكفير. فبعد سوريا ها هو الخراب الداعشي ينتقل إلى الموصل ليتمدد إلى المناطق الشمالية في العراق. ويبدأ التنظيم بارتكاب العديد من المجازر بحق العراقيين من مدنيين وعسكريين، بطريقة وحشية لا توصف.

ويبدو التنظيم متعطشاً لمظاهر الدماء والدمار والإجرام، وما مجزرة الإعدام الجماعية التي ارتكبها بحق 1700 من طلاب مدرسة عسكرية في تكريت بمحافظة صلاح الدين العراقية إلا دليل على أن هذه الجرائم بطريقتها ونوعيتها هي جرائم إبادة وجرائم ضد الإنسانية، وعرضهم صور هذه المجزرة هو دليل على فعلتهم القبيحة هذه.

وترتكب "داعش” منذ دخولها إلى العراق عمليات قتل ونهب، وكشفت منظمة "الحملة الشعبية الوطنية لإدراج تفجيرات العراق على لائحة جرائم الإبادة الجماعية (حشد)” عن قيام "داعش” بارتكاب جرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية اثر اقتحامها لمدينتي الموصل وتكريت خلال الايام القليلة الماضية”، مشيرةً إلى قيام "هذا التنظيم بتنفيذ اعدامات ميدانية مباشرة.

تعريف جرائم الإبادة وضد الانسانية

تعرف المادة 6 من نظام المحكمة الجنائية الدولية "الإبادة الجماعية”، بأنها أي فعل من الأفعال التالية يرتكب بقصد إهلاك جماعة قومية أو إثنية أو عرقية أو دينية بصفتها هذه, إهلاكاً كلياً أو جزئياً: قتل أفراد الجماعة، إلحاق ضرر جسدي أو عقلي جسيم بأفراد الجماعة، إخضاع الجماعة عمداً لأحوال معيشية يقصد بها إهلاكها الفعلي كلياً أو جزئياً..”.

أما جرائم ضد الإنسانية فتعرفها المــادة (7) من نظام المحكمة، بأنها "تحصل متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين , وعن علم بالهجوم: القتل العمد، الإبادة، الاسترقاق، إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي، التعذيب، اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية, أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 3 , أو لأسباب أخرى من المسلم عالمياً بأن القانون الدولي لا يجيزها، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو أية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة..”.

وقد أشير إلى هذه الجرائم، ايضاً في جرائم الحرب، ولفتت اليها المادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة، موضحةً أنها عبارة المخالفات الجسيمة التي تقترف ضد اشخاص محميين او ممتلكات محمية بالاتفاقية: القتل العمد، والتعذيب او المعاملة اللاإنسانية..”.

محاسبة "داعش”

ليس هناك اي وصف لما تقوم به "داعش” من جرائم، وواضح أنها تريد ترويع العراقيين وارعابهم واخضاعهم لها، وبالتالي لا يمكن السكوت عن هذه الجرائم، كما لا يكفي فقط إدانة هذه الاعمال ودعم الحكومة العراقية بالكلام فقط كما تصرح الولايات المتحدة الاميركية، وإن كان ذلك يساعد على معاقبة هذا التنظيم.

وبعد هذه الجرائم، يجب أخذ خطوات سريعة وفعالة ضد هذا التنظيم، كاجتماع مجلس الأمن بصورة عاجلة، وإرسال لجنة تحقيق دولية تابعة للأمم المتحدة الى العراق، ودعم الحكومة العراقية في ملاحقة زعيم هذا التنظيم الارهابي ابو بكر البغدادي وتقديمه مع المسؤولين عن هذه المجازر الى المحكمة الجنائية الدولية فهو يعتبر قائد هذا التنظيم وبالتالي هو المسؤول الاول عن هذه الجرائم، ويحق للمحكمة الجنائية محاكمته. فالمادة المادة 25 من نظام المحكمة والمتعلقة بالمسؤولية الجنائية الفردية، تنص على أن:

1ـ للمحكمة اختصاص على الأشخاص الطبيعيين عملاً بهذا النظام الأساس.

2ـ الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل في اختصاص المحكمة يكون مسؤولاً عنها بصفته الفردية وعرضة للعقاب وفقاً لهذا النظام الأساس.

لذلك، يجب أن يسارع مجلس الأمن لإحالة ملفات المسؤولين عن "داعش” إلى المحكمة الجنائية الدولية ليثبت المجلس عدم تطرفهم وتعامله بمعايير مزدوجة، وذلك لمنعهم من الافلات من العقاب، والاستمرار في ارتكاب المجازر ضد أهل العراق والتمدد في معظم البلدان العربية، فمواجهة إرهاب هذا التنظيم لا تكون بالنظريات.

ولكن حتى الان ليس هناك مؤشرات تبشر بتحرك سريع ضد هذا التنظيم، لا سيما أن موقف بعض الدول العربية والغربية يثير الريبة فهناك دول تغض الطرف عن ارتكابات "داعش” وجماعات ارهابية اخرى، من اجل مصالحها.