kayhan.ir

رمز الخبر: 3383
تأريخ النشر : 2014July07 - 20:07
كيف يعاقب القانون اللبناني الإرهابيين؟

الجرائم الإرهابية التي ترتكب في لبنان مشمولة بقانون العقوبات

يضرب لبنانَ إرهابٌ متنقلٌ من منطقة إلى أخرى، حاصداً بطريقه الأبرياء من مدنيين وقوى أمنية. عمليات انتحارية منها نفذ ومنها ما يخطط له، منها ما كشف ومنها ما يراد منه زعزعة الأمن اللبناني وترويع اللبنانيين. الخلايا الإرهابية اليقظة تتنقل بين المناطق اللبنانية، هدفها نقل ما يحصل في سوريا والعراق إلى لبنان، لتوسيع إرهابها المتمدد في المنطقة العربية والذي بات يهدد السلم والأمن الدولي بأكمله.

علي مطر


هذا الإرهاب الذي يعرفه مجلس الأمن الدولي بأنه: "كل عمل جرمي ضد المدنيين بقصد التسبب بالوفاة أو بالجروح البليغة أو أخذ الرهائن من أجل إثارة الرعب بين الناس أو إكراه حكومة للقيام بعمل ما والتي لا يمكن تبريرها بأي اعتبار سياسي عرقي أو ديني..”، يعرّفه قانون العقوبات اللبناني في المادة 314 بأنه "يعنى بالأعمال الإرهابية جميع الأفعال التي ترمي إلى إيجاد حالة ذعر وترتكب بوسائل كالأدوات المتفجرة والمواد الملتهبة..”.

وبما أن تعريف الإرهاب يؤكد، أنه أعمال إجرامية ترتكب بحق المدنيين وتؤدي إلى الاذى والوفاة، فيجب عدم التهاون في محاكمة الارهابيين، والانتباه إلى عدم إسقاط التهم عنهم بمرور الزمن، أو تخفيضها.

أولاً: عقاب الإرهابيين

حتى الان، ليس هناك قانون لبناني خاص يتعلق بالإرهاب، كما في العديد من الدول الأخرى، إلا أن قانون العقوبات اللبناني أفرد باباً خاصاً لهذه الجرائم وعقوباتها، حيث تنص المادة 315 من قانون العقوبات أن "المؤامرة التي يقصد منها ارتكاب عمل أو أعمال إرهاب يعاقب عليها بالأشغال الشاقة المؤقتة. وهو يستوجب الأشغال الشاقة المؤبدة إذا نتج عنه التخريب ولو جزئياً في بناية عامة أو مؤسسة صناعية.. ويقضى بعقوبة الإعدام إذا أفضى الفعل إلى موت إنسان..”.

أما من يمول الأعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية فيعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن سبع سنوات..” بحسب ما تشير اليه المادة 316 من القانون.

القانون اللبناني يعاقب على الجرائم الإرهابية كل فاعل ومحرض ومشترك لبنانياً كان أو اجنبياً.

والقانون اللبناني يعاقب على الجرائم الإرهابية كل فاعل ومحرض ومشترك لبنانياً كان أو اجنبياً، حيث تنعطف العقوبات المنصوص عليها بالمادة 315 على المادة 212 من قانون العقوبات التي تقول إن "فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها. كما تقول المادة 213 ان "كل شريك في الجريمة عرضة للعقوبة المعينة لها في القانون”. ويعاقب المحرض في حال وقع الفعل أم لم يقع، وتشير المادة 217 إلى أنه "يعد محرضاً من حمل أو حاول أن يحمل شخصاً آخر بأي وسيلة كانت على ارتكاب جريمة”. والمادة 218 تعالج هذه المسألة حيث تنص على أنه "يتعرض المحرض لعقوبة الجريمة التي أراد أن تقترف سواء كانت الجريمة ناجزة أو مشروعاً فيها أو ناقصة”.

أما، المتدخل فهو الذي لولا مساعدته ما ارتكبت الجريمة فيعاقب كما لو كان هو نفسه الفاعل. ويعاقب بحسب المادة 220، بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة من عشر سنوات إلى عشرين سنة إذا كان الفاعل يعاقب بالإعدام...”.

وفي هذا السياق يطرح المحامي إبراهيم عواضة في حديث لـ”العهد” ما حصل في فندق "دو روي” الروشة، على سبيل المثال، مشيراً إلى أن "ما حصل يعتبر هدما ومحاولة قتل”، موضحاً أن "المشترك بالجريمة أي الشخص الذي تم توقيفه يعاقب كعقاب الانتحاري الذي قتل، أما المتدخل المدني الذي كان في الفندق فيعاقب أيضاً عن كامل الجريمة، وكذلك يعاقب المحرض والممول على كامل الفعل حتى لو لم يرتكب”.

ثانياً: ضرورة تحويل الجرائم الارهابية إلى المجلس العدلي

ما يحصل في لبنان اليوم ليس إرهاباً محلياً فقط هدفه مبعث محلي سياسي أو غير سياسي، بل يرقى إلى الإرهاب الدولي الذي يحصل عندما يكون مرتكبوه من جنسيات مختلفة أو عندما ينتقل من بلد لآخر، ويشكل تهديداً للمجتمع الدولي بكامله، فالذين يرتكبون هذه الجرائم الإرهابية في لبنان وإن كان بعضهم لبنانيين إلا أنهم يتبعون لجماعات إرهابية مرتبطة بـ”القاعدة”، وكثيرة هي الشواهد التي حصلت، من تفجيرات وعمليات انتحارية عديدة في ظل تبنّ واضح من قبل جماعات " القاعدة” في سوريا ولبنان.

عواضة: لبنان ليس بحاجة إلى قانون خاص بالإرهاب فقانون العقوبات يكفي لمعاقبة الارهابيين.

ويعتبر الإرهاب المحلي جريمة تخضع للقانون الجنائي بحسب كل دولة، وبالتالي فإن هذه الجريمة قد تخضع للتقادم الزمني Prescription المسقط للأحكام ولا علاقة لمجلس الأمن بها على الإطلاق على عكس الارهاب الدولي. وهنا يؤكد المحامي ابراهيم عواضة أنه "لا بد من إحالة هذه الجرائم الارهابية إلى المجلس العدلي، لكي لا تسقط بمرور الزمن كونها اعمالا ارهابية تمس كل اللبنانيين”، موضحاً أن "ذلك يحتاج إلى تشريع لكي لا يتحكم مجلس الوزراء بذلك من وجهة سياسية، ولتفويت الفرصة على تدخل السياسة في معاقبة الارهاب”، ومعتبراً أن "لبنان ليس بحاجة إلى قانون خاص بالإرهاب، فقانون العقوبات يكفي لمعاقبة الارهابيين، ولكن المطلوب تطبيق هذا القانون بشكل صحيح”.

إذاً، لا بد من أن يرافق العمل الذي تقوم به الأجهزة الأمنية بكشف الخلايا الإرهابية، فرض عقوبات شديدة على الإرهابيين، تردع من تسول له نفسه القيام بجرائم إرهابية عن الاقدام على فعلته، كما يجب أن تكون محاكمة الإرهابيين خاليةً من أية تدخلات سياسية، لمعاقبة من أراد ضرب هيبة الدولة وترهيب أبنائها.