تحديد آلية معاقبة السفن المخالفة بمضيق هرمز
طهران-إرنا:- أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي "حسن قشقاوي" عن الآلية المحددة لمعاقبة السفن المخالفة في مشروع خطة العمل الستراتيجية لتأمين أمن واستدامة التنمية في مضيق هرمز والخليج الفارسي.
وأوضح "قشقاوي" في تصريح للصحفيين، في معرض إشارته عن اجتماع لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، الذي عقد الثلاثاء، أن أعضاء اللجنة ناقشوا خلال اجتماع اليوم مشروع خطة العمل الستراتيجية لتأمين أمن واستدامة التنمية في مضيق هرمز والخليج الفارسي، حيث أقرت المواد 13 و 14 و 15، فيما أرجئ البت في المادة 16 إلى حين مناقشتها ودراستها في الاجتماعات المقبلة.
وأضاف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي: بموجب المادة 13 التي أُقرت، فإن عدم الالتزام باللوائح المتعلقة بعبور السفن من مضيق هرمز خارج الضوابط المنصوص عليها في هذا القانون، سيُعامل وفق المادة 5 من قانون العقوبات الإسلامي، ويترتب عليه مصادرة 20 بالمائة من الحمولة أو ما يعادل قيمتها، واحتجاز السفينة مؤقتا إلى حين تنفيذ العقوبة.
وأوضح أن الفقرة الملحقة بالمادة 13، التي أُقرت أيضا، تنص على أن السلطة القضائية، بهدف ضمان التنفيذ الدقيق لهذا القانون، تتخذ الإجراءات اللازمة لإنشاء دائرة أو دوائر قضائية متخصصة تضم قضاة وخبراء متخصصين في مجال القانون البحري وقانون البحار الدولي.
ولفت "قشقاوي" إلى المادة 14 من المشروع التي أقرها أعضاء اللجنة؛ قائلا: كل شخص طبيعي أو اعتباري يتسبب، من خلال فعل أو امتناع عن فعل، في عدم تنفيذ هذا القانون بصورة صحيحة أو كاملة أو في الوقت المحدد، يُحكم عليه، ما لم يكن مشمولا بعقوبة أشد، بالعقوبة المنصوص عليها للدرجة الخامسة في المادة 19 من قانون العقوبات الإسلامي، مع تعديلاته وإضافاته اللاحقة.
وأضاف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي أن الفقرة الملحقة بالمادة 14 من المشروع تنص كذلك على أن أي اتفاقية أو وثيقة دولية أخرى ملزمة، ثنائية أو متعددة الأطراف، بشأن مضيق هرمز، يجب، حسب الحالة، أن تكون في إطار أحكام المواد 77 و 125 و 176 و 57 من دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية.
وبشأن المادة 15 التي أقرها أعضاء اللجنة، قال "قشقاوي": إن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة تقدم، مباشرة أو عن طريق وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة، تقريرا كل ثلاثة أشهر إلى لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي حول تنفيذ هذا القانون.