kayhan.ir

رمز الخبر: 227532
تأريخ النشر : 2026July28 - 20:19
في اطار مشروع قانون مكافحة الجرائم الدولية..

مجلس الشورى الاسلامي يحدد حالات جريمة العدوان على سيادة البلاد

 

 

 

 

 

 

طهران-مهر:- أقرّ مجلس الشورى الإسلامي خلال جلسته العلنية، المادتين (7) و(8) من مشروع قانون مكافحة الجرائم الدولية، واللتين تحددان حالات جريمة العدوان على سيادة الدولة ووحدة أراضيها، والعقوبات المترتبة عليها، فيما أحال المادتين (6) و(14) إلى اللجنة القضائية والقانونية لاستكمال دراستهما.

وبموجب المادة السابعة، يُعدّ جريمة عدوان كل تخطيط أو إعداد أو تنفيذ لأعمال تستهدف سيادة دولة أو وحدة أراضيها أو استقلالها السياسي، سواء أُعلنت الحرب أم لا، إذا ارتكبها شخص قادر على توجيه أو السيطرة الفعلية على القرار السياسي أو العسكري لدولة أو نظام حاكم.

وتشمل هذه الأفعال: غزو أراضي دولة أخرى أو احتلالها، وقصف أراضيها، وفرض حصار على موانئها أو سواحلها، ومهاجمة قواتها البرية أو البحرية أو الجوية، واستخدام قوات عسكرية خارج حدود الاتفاقيات المبرمة، أو السماح باستخدام أراضي دولة لشن عدوان على دولة ثالثة.

ويقضي القانون بمعاقبة الآمر أو المنفذ بالسجن والغرامة المالية من الدرجة الأولى.

كما تنص المادة الثامنة على أن عقوبة الشروع في ارتكاب الجرائم أو المساهمة فيها، باستثناء جريمة العدوان المنصوص عليها في المادة السابعة، تكون أقل بدرجة واحدة من العقوبة المقررة للجريمة الأصلية، وذلك وفقاً لآثار الجريمة ومدى اتساع نطاقها.

 

captcha