kayhan.ir

رمز الخبر: 227474
تأريخ النشر : 2026July27 - 20:50

تحديد عقوبة جريمة "الجريمة ضد الإنسانية" في القانون الإيراني

 

طهران / مهر: أقرّ مجلس الشورى الإسلامي الإيراني، في استمرار لمناقشته لمشروع قانون مكافحة الجرائم الدولية، تحديد عقوبة مرتكبي "الجريمة ضد الإنسانية".

صادق نواب البرلمان، خلال جلسة علنية عُقدت يوم الاثنين المصادف 27 يوليو 2026 عبر تقنية الفيديوكونفرانس، على المادة الرابعة من مشروع قانون الجرائم الدولية (ذو الأولوية العاجلة).

وبموجب المادة الرابعة من هذا المشروع، يُعتبر ارتكاب أي من الأفعال التالية، في إطار هجوم أو اعتداء على أي مجموعة مدنية بشكل واسع النطاق أو منظم، وفي سياق برنامج وسياسة عامة، مع العلم بالهجوم الواسع النطاق أو المنظم، جريمة ضد الإنسانية. ويُعاقب مرتكبها وآمرها، في الفقرة (1) من هذه المادة، بالسجن والغرامة من الدرجة الأولى، وفي سائر الفقرات والملاحظات، بأقصى عقوبة السجن والغرامة من الدرجة الثانية:

1- القتل العمد.

2- الإبادة من خلال فرض ظروف معيشية صعبة عن قصد بهدف إبادة كل أو جزء من تلك المجموعة المدنية، مثل الحرمان من الوصول إلى الغذاء والدواء.

3- الاسترقاق والتعامل بالملكية مع إنسان آخر، كالبيع والشراء أو الاستغلال الاقتصادي.

4- الإبعاد أو النقل القسري وتهجير السكان المدنيين دون سبب قانوني، من خلال الطرد أو غيره من السلوكيات القسرية، من منطقة يتواجدون فيها بشكل قانوني.

5- الحبس أو أي حرمان شديد من الحرية الجسدية، خلافاً للقانون.

6- التعذيب وإلزام الألم أو المعاناة الجسدية أو النفسية الشديدة عمداً على الأشخاص الموقوفين أو الخاضعين للسيطرة، باستثناء حالات العقوبات القانونية، وذلك بهدف الحصول على معلومات، أو انتزاع اعتراف من الشخص أو من أطراف ثالثة، أو إجباره على فعل شيء.

7- الاغتصاب، والاسترقاق والاستغلال الجنسي، والدعارة القسرية، والحمل القسري (بمعنى احتجاز امرأة بشكل غير قانوني بقصد الحمل القسري)، والتعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على نفس المستوى.

8- التغييب القسري، والاعتقال، أو الاحتجاز، أو الحبس، أو اختطاف الأشخاص من قبل دولة أو نظام حاكم أو منظمة سياسية أو جماعات شبه عسكرية، أو بإذن أو دعم أو موافقتها، ثم الامتناع عن تقديم معلومات عن المحروم من الحرية، أو مصيرهم، أو مكان احتجازهم، بهدف حرمانهم من الحماية القانونية لفترة طويلة.

9- الفصل العنصري (الأبارتايد)، بمعنى ارتكاب أي من السلوكيات اللاإنسانية الواردة في هذه المادة، في إطار وضع مؤسسي يشمل إنشاء أو استمرار سيطرة منظمة في سياق برنامج وسياسة عامة من قبل مجموعة عرقية ضد مجموعة أو مجموعات عرقية أخرى، بهدف الحفاظ على ذلك الوضع.

10- أي سلوك غير قانوني ولا إنساني آخر ذي طبيعة مماثلة، يُرتكب بهدف إلحاق الألم أو المعاناة الشديدة عمداً، أو إلحاق ضرر جسدي بالجسم أو الصحة الجسدية أو النفسية للأفراد.

ملاحظة: يُعتبر فرض أو تطبيق أو التخطيط أو الامتثال للعقوبات غير القانونية، التي تهدف إلى إلحاق الألم أو المعاناة الشديدة عمداً، أو إلحاق ضرر جسدي بالجسم أو الصحة الجسدية أو النفسية للأفراد، أو التي تؤدي عادةً إلى النتائج المذكورة، بمثابة جريمة ضد الإنسانية.

كما تم إضافة ملاحظة إلى المادة 4، تنص على أنه "إذا كان المرتكب والآمر من بين الجرائم المشمولة بعقوبات القصاص والحدود والديات، فإنه يُعاقب، بالإضافة إلى العقوبات المقررة لهذه الجرائم في القانون الجنائي الإسلامي، بالعقوبة المنصوص عليها في هذه المادة أيضاً".

 

 

captcha