kayhan.ir

رمز الخبر: 151254
تأريخ النشر : 2022May28 - 20:25

وجاء دور كوريا الجنوبية!

 

حسين شريعتمداري

1 ـ ردت الجمهورية الاسلامية الايرانية بالامس على خلفية قرصنة سفينة شحن ايرانية في المياه الاقليمية اليونانية، بتوقيف سفينتين يونانيتين في مياه الخليج الفارسي. وجاء هذا التوقيف للسفينتين اليونانيتين بعد ان اوقفت اليونان في الخامس عشر من ابريل الماضي سفينة روسية تحمل النفط الايراني، اذ حسب القوانين المتعارفة للبحرية فان السفينة كانت ترفع العلم الايراني، فتم توقيفها في المياه الاقليمية اليونانية، والتقارير الواصلة تعكس ان دولة اليونان قد نقلت الحمولة النفطية الى اميركا عن طريق سفينة اميركية.

ان اجراء الحكومة اليونانية هذا لا يبتني على اي قاعدة قانونية، فهو حسب طلب اميركا في اطار العقوبات الاميركية احادية الجانب على ايران، وكذلك حسب ما فرضه الاتحاد الاوروبي من عقوبات على روسيا.

واعتبرت منظمة الموانئ والملاحة البحرية الايرانية، باصدار بيان، هذا الاجراء من قبل الحكومة اليونانية مصداقا واضحا للقرصنة البحرية. فيما استدعت وزارة الخارجية الايرانية القائم باعمال السفارة اليونانية في طهران (في غياب السفير) وتم ابلاغه احتجاج الحكومة الايرانية الشديد على انتهاك القوانين والمقررات الدولية الخاصة بحرية الملاحة الدولية والتاكيد على ضرورة الافراج عن سفينة الشحن وحمولتها فورا!

2 ـ ان من محاسن الصدف توصل مسؤولو البلاد المحترمون لنتيجة مفادها بان هكذا آليات دبلوماسية من استدعاء والاعراب عن الاستياء لا تثمر عن نتائج، وان الاستمرار بهذا النحو لا يحصل الا الفراغ والخروج خالين الوفاض! من هنا جاء الرد بايقاف السفينتين اليونانيتين. الاجراء الذي هو،

اولا؛ حق قانوني لبلدنا حسب القاعدة الدولية ـ retaliation ـ وهو المقابلة بالمثل.

وثانيا؛ انه حسب المعاهدتين الدوليتين، معاهدة جنيف لعام 1958، ومعاهدة جامايكا لعام 1982 واللتان تتمحوران حول "النظام القانوني للممرات المائية الدولية وحق تردد السفن" والتي تجيز لايران وتمكنها في حال تعرضت مصالحها القومية للخطر ان تغلق مضيق هرمز بوجه جميع السفن وناقلات النفط وحتى حاملات السلع التجارية والاسلحة للدول التي انتهكت حقوقنا الوطنية وقوانين البلاد وعرضت مصالحنا للخطر.

3ـ يذكر ان البند الاول من المادة السادسة عشرة لمعاهدة جنيف، قد افادت ان "تشخيص عدم ضرر عبور السفن من احدى المضائق الدولية ـ وهنا يختص الامر بمضيق هرمز ـ يتحدد بالبلد الذي يقع المضيق ضمن مياهها الاقليمية ـ وهنا المقصود ايران ـ ، وتأسيسا على ذلك فان توقيف السفينتين اليونانيتين اجراء قانوني يتطابق والمعايير المدرجة ضمن الحقوق الدولية.

4 ـ والذي نتأمله حاليا ان تقوم الجمهورية الاسلامية الايرانية الحؤول دون مرور ناقلات النفط والسفن الحاملة للسلع التجارية لكوريا الجنوبية من مضيق هرمز مادامت لم تفي بتسديد دينها لايران والبالغ 7 مليار دولار، كما وبامكان الجمهورية الاسلامية الايرانية ان توقف السفن التابعة لكوريا الجنوبية والتي تمر من مضيق هرمز وحجز الحمولات التجارية والنفطية التي تصل قيمتها الى 7 مليار دولار.

هذا وسبق ان اشرنا في مقال سابق الى ضرورة هذا الاجراء، اذ ان كوريا الجنوبية لم تدل بأي شرح وتعليل لعدم تسديدها لقرضها البالغ 7 مليار دولار، واكتفت بالاعتماد على الملحق الموسوم بـ "العقوبات الثانوية ـ Secondary Sanctions" التي فرضتها اميركا على ايران، بعدم تسديد مستحقاتنا!

في الوقت الذي ان "العقوبات الثانوية" هي قانون موضوع لا اصل له! جعلته اميركا ولا اساس له في القوانين الدولية.

فلماذا تكون الدول التي تفعل العقوبات الاميركية على ايران وتقوم بتطبيقها، في مأمن من تداعيات هذا الاجراء الابتزازي وغير القانوني؟!

فان كان المقابل بالمثل المطبق مع كوريا الجنوبية وتوقيف سفنها في مضيق هرمز هو حقنا القانوني ـ وهو كذلك ـ فلماذا لا نستخدم هذا الحق القانوني لحفظ ورعاية مصالحنا القومية ؟!...